79

اللباب «شرح فصول الآداب»

اللباب «شرح فصول الآداب»

Penerbit

دار التدمرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

أن ابن عمر ﵁ كان يفعل ذلك دون التقيد بالنسك. (١) ولكن نقول أن المحفوظ عن ابن عمر ﵁ أنه كان يفعله في الحج والعمرة فقط، وروي عن أبي هريرة ﵁ نحوه. ولكن نقول: هذا لا حجة لهم فيه لأمور: أولًا لأن ابن عمر ﵁ هو أحد رواة حديث: «وفروا اللحى». وابن عمر ﵁ له اجتهادات يخالف فيها مرويّه، ويخالف فيها السنة، فهو الذي روى: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين» (٢) ومع ذلك صح عنه كما في الموطأ وغيره، أنه كان يبعث نافعًا فينظر مع الناس، فإن رأوا الهلال أصبح صائمًا، وإن كانت الدنيا صحوًا ولم يروا الهلال أصبح مفطرًا، وإن كان هناك قتر ولم يُرَ الهلال أصبح صائمًا. (٣) وهذا خلاف ما روى ﵁، وقد كان ﵁ يضع الماء في عينيه عند

(١) فتح الباري - ابن حجر - (١٠/ ٣٥٠). (٢) أخرجه مالك (رقم: ١٠٠١ و١٠٠٢) والشافعي (رقم: ٤٧٥) وأحمد (رقم: ٤٤٨٨ و٥٢٩٤) والبخاري (رقم: ١٨٠١ و١٨٠٧ و١٨٠٨) ومسلم (رقم: ١٠٨٠) وأبو داود (رقم: ٢٣٢٢) والنسائي (رقم: ٢١١٩) وابن ماجه (رقم: ١٦٥٤). (٣) أخرجه أبو داود (رقم: ٢٣٢٢) والبيهقي (رقم: ٨١٧٧).

1 / 78