117

فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

Genre-genre

صلاة العيد سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، والدليل على عدم وجوبه، حديث الأعرابي الذي قال للنبي ﷺ في الصلاة: هل عليّ غيرها، قال ﵇: «لا إلا أن تطّوّع» (١). صفتها: وردت أحاديث في «الصحيحين» تدل على أنه ﷺ صلاها ركعتين. يبدأ في الركعة الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية يبدأ بخمس تكبيرات وليس منها تكبيرة القيام - لأنها تكون قبل أن يقوم - فيكبر خمسًا بعدما يقوم، لحديث عبد الله بن عمرو قال: «إن النبي ﷺ كبّر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية» (٢). خطبتها: خطبة العيد، خطبة واحدة بعد صلاة العيد لا قبلها، هكذا جاء في الصحيح. قال أبو سعيد الخدري: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ... إلخ (٣). قال المصنف: (ويُسْتَحَبُّ التَّجّمُّلُ) جاء في «الصحيحين» أن عمر وجد حُلّة في السوق فأتى بها النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد، فقال: «إنما هذه لباس من لا خلاق له» (٤). وكانت الحلة من حرير، فأقرّه النبي ﷺ على التجمّل للعيد والوفد، ولم يقرّه على لبس الحرير. قال: (والخروجُ إلى خارجِ البَلَدِ)

(١) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١) عن طلحة بن عبيد الله ﵁ (٢) أخرجه أحمد (٦٦٨٨)، وأبو داود (١١٥١)، وابن ماجه (١٢٧٨) عن عبد الله بن عمرو ﵁. (٣) أخرجه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٨٨٩) عن أبي سعيد الخدري ﵁. (٤) أخرجه البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٢٠٦٨) عن ابن عمر ﵁.

1 / 117