233

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

القاعدة الرابعة والثمانون [تعارض الصحة والفساد] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه في الأظهر عملًا بالظاهر (١) ". ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقود بين صحيح وفاسد أو باطل - على القول بتساويهما - فإذا اختلف شخصان في حقيقة عقد، هل تم في حال الصحة أو في حال الفساد فالقول لمدعي الصحة مع يمينه؛ لأنه متمسك بالأصل لأن الأصل في العقود الصحة. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى أحدهما أن العبد المبيع حرّ أو أنها أم ولد أو أنها ملك الغير. القول قول مدعي الصحة قطعًا وعلى الآخر البينة. وكذلك إذا زوج ابنته ثم قال: كنت محجورًا أو مجنونًا يوم زوجتها. وأنكر الزوج. فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الغالب في العقود أنها على الصحة. وفي بعض مسائلها خلاف.

(١) المنثور للزركشي ج ١ صـ ١٥٣.

1/ 1 / 234