232

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

العبد إذا قُتل هل يعامل معاملة الحر فتجب فيه الدية باعتباره إنسانًا مكلفًا عاقلًا .. إلخ. أو يعامل معاملة البهيمة فتجب قيمته مهما بلغت باعتباره يباع ويشترى ويوهب .. إلخ. خلاف بين العلماء في هذه المسألة. وهذا ما يسمى قياس الشبه عند الأصوليين.

1/ 1 / 233