Dustur Ulama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Editor
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Penerbit
دار الكتب العلمية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1421هـ - 2000م
Lokasi Penerbit
لبنان / بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Dustur Ulama
Ahmed Nekr (d. 1200 / 1785)دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Editor
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Penerbit
دار الكتب العلمية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1421هـ - 2000م
Lokasi Penerbit
لبنان / بيروت
العرفية العامة : من القضايا الموجهات البسيطة وهي القضية التي حكم فيها | بدوام ثبوت المحمول للموضوع ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني مثل | بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا ولا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما | دام كاتبا . وإنما سميت هذه القضية عرفية لأن العرف العام يفهم هذا المعنى أي دوام | النسبة السلبية بشرط الوصف من القضية السالبة إذا لم تقيد عن جميع الجهات حتى إذا | | قيل لا شيء من النائم بمستيقظ يفهم العرف العام من هذه القضية أن المستيقظ مسلوب | عن النائم ما دام نائما فلما أخذ هذا المعنى من العرف نسب إليه وعامة لأنها أعم من | العرفية الخاصة وإنما قلنا من القضية السالبة لأن أحكام فن المنطق كليات فلو قلنا من | القضية الموجبة والسالبة أو تركناهما يفهم أن العرف العام يفهم هذا المعنى من جميع | مواد الموجبة والسالبة وليس كذلك نعم يفهمونه من جميع مواد السالبة وأما من جميع | مواد الموجبة فلا بل يفهمونه من بعض موادها دون بعض كقولك كل كاتب متحرك | الأصابع وكل نائم مضطجع فإن العرف يفهم أن تحرك الأصابع ثابت للكاتب دائما ما | دام كاتبا والاضطجاع ثابت للنائم ما دام نائما بخلاف قولنا كل كاتب إنسان فإن العرف | لا يفهم أن الإنسان ثابت للكاتب ما دام كاتبا إلا بالتصريح بقولنا دائما ما دام كاتبا | وتخلف فهم العرف في مادة من مواد الموجبة يكفي في الحكم بعدم فهم هذا المعنى | من الموجبة فلهذا خصصنا الكلام بالسالبة فافهم واحفظ . |
العزيمة : في اللغة الإرادة المؤكدة قال الله تعالى ^ ( ولم نجد له عزما ) ^ أي لم | يكن قصد مؤكد في الفعل بما أمر . وفي الشرع اسم لما هو أصل المشروع غير متعلق | بالعوارض ويقابلها الرخصة وإنما سمي عزيمة لأنه نهاية التوكيد حقا لله تعالى بالأمر | وعلينا التزامه والانقياد له وهي أقسام أربعة فرض وواجب وسنة ونفل . |
العزل : التغير . وفي الشرع قد يراد به إخراج الذكر وقت خروج المني حذرا عن | الحمل والإذن فيه لسيد الأمة وإن كانت الزوجة حرة فالإذن فيه إليها إجماعا ولا خلاف | في جوازه في الأمة المملوكة والإذن حينئذ إلى المولى . |
العزلة : الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع . من كلام بعض | الأعلام أن العزلة بدون عين العلم زلة وبدون زاي الزهد علة . |
العشاء : بالفتح الأكل من الظهر إلى نصف الليل ، وبالكسر هو ما بعد غروب | الشفق إلى الصبح الصادق . | |
Halaman 230
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,024