Dustur Ulama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Penerbit
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Edisi
الأولى، 1421هـ - 2000م
Genre-genre
رد العجز على الصدر: من المحسنات اللفظية البديعية وهو في النثر إن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما بأن يجمعها الاشتقاق أو شبهه في أول الفقرة والآخر في آخرها. وفي النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت واللفظ الآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر المصراع الثاني. والأمثلة في كتب البديع.
الردء: بالكسر وسكون الدال الناصر كما قال ابن الأثير. وعند الفقهاء العون الذي جاء للقتل مع القوم إما لم يحضر وقت القتل بمرض أو غيره من العذر. وفي شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية الردء بالكسر العون تقول ردأ أي أعان من باب فتح فالمصدر بمعنى الفاعل أي المعاون للمقاتلة أو للخدمة أو غيرهما.
(باب الراء مع الزاي المعجمة)
الرزق: متناول للحلال والحرام لأنه اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله أي يتناوله فيشمل المأكولات والمشروبات. ولما كان معنى الإضافة إلى الله تعالى معتبرا في مفهوم الرزق كان هذا التفسير أولى من تفسيره بما يتغذى به الحيوان لخلوه عن معنى الإضافة إليه تعالى. وعند المعتزلة الرزق عبارة عن مملوك يأكله المالك. وتارة فسروه بما لا يمتنع شرعا الانتفاع به. فعلى هذا لا يكون الحرام رزقا عندهم. فإن قيل: إن خمر المسلم وخنزيره مملوكان له عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإذا أكلهما يصدق على كل منهما تعريف الرزق لأنه مملوك يأكله المالك مع أنه حرام والحرام ليس برزق عندهم فالتعريف المذكور ليس بمانع. قلنا: في شرح نظم الأوحدي إن الحرام ليس بملك عند المعتزلة فلا انتقاض بالخمر والخنزير لعدم كونهما مملوكين للمسلم عندهم وإن سلمنا أن الحرام مملوك له عندهم فالجواب بأن المراد بالمملوك المجعول ملكا بمعنى المأذون في التصرف الشرعي بدليل أن معنى الإضافة إلى الله تعالى معتبر في مفهوم الرزق بالاتفاق فلو لم يكن المراد ما ذكرنا لخلا تعريف الرزق عن ذلك المعنى فيحصل بذلك المراد الحيثية التي يندفع بها الانتقاض المذكور أي مملوك يأكله المالك من حيث إنه مملوك بأن يكون مأذونا في أكله.
وأنت تعلم أنهما من حيث الأكل ليسا بمملوكين له فافهم. وما فسرنا الرزق به أعني ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله مشهور في العرف. وقد يفسر بما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به بالتغذي أو غيره فهو شامل للمأكولات والمشروبات والملبوسات بل المراكب وسائر ما ينتفع به بأي وجه كان كالإنفاق على الغير. ولهذا قالوا إن هذا التفسير يوافقه قوله تعالى: {ومما رزقناهم ينفقون} . لأن الانتفاع به جهة
Halaman 96