180

Durr Manzum

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Genre-genre

Fikah Syiah

قلت: وليس في كلامهما عليهما السلام هذا تصريح ولا تعريض بأن ذلك مقصور على جهة دون جهة، ولا على ناس دون ناس، ولا أنه يتوقف على نفوذ الأوامر، ثم نقول لأهل الفتوى: -تلك الفتوى المتبعة للأهواء-: قد نص في الياقوتة وغيرها على أن الأفضل عند أهل هذا المذهب الصرف إلى الإمام، فإذا أفتيتم به فلم لم يعرفوا العوام بأن الأفضل خلاف ذلك، ثم نقول لهم: قد ذكر الفقيه العلامة يوسف بن أحمد بن عثمان في (الزهور) (1) وغيره، وحكوا عمن حكوا عنه أن هذا مع عدم مطالبة الإمام بالحقوق، فأما مع المطالبة منه فيكون أمرها إليه إجماعا، ثم نقول: قد نص أهل المذهب على أن للإمام أن يلزم الناس مذهبه فيما يقوي به أمره، فأين أنتم عن الإلزام عن وجوب (الالتزام)؟ ثم نقول لهم: هلا قصدتم الله عز وجل في العوام بأن تفتوهم بما هو الأحوط لهم في دينهم؟ فإن القائلين بأن ولايتها إليهم يقولون بأن صرفها إلى الإمام أفضل، والقائلين بأن ولايتها إلى الإمام يقولون صرفهم لها بأنفسهم لا يجزيهم ويصيرون آثمين مطالبين بها في الدنيا والآخرة، فأي شيء هو الأولى لهم تسليمها إلى الإمام فيقع الخلاص لهم إجماعا؟ أو تفريقها بأيديهم فيكونوا في ذلك عند البعض آثمين مجرمين مفرطين متبوعين؟ بل أعظم من هذا أن الإمام المنصور بالله عليه السلام نص في المهذب (2) أنه من أخذ الزكاة في عصر الإمام معتقدا لجواز الأخذ كان رده، لرده ما علم ضرورة، وإن أخذ ما علم بالتحريم كان فسقا، وهكذا يكون عنده حكم الصارف إذ لا فرق، فهلا إذا كنتم لستم في منصب الإفتاء، وإنما قصدتم الحكاية حكيتم هذا المذهب الفاجع الزائغ، المقتضي للهرب مما نص هذا الإمام الجليل على أنه ردة وكفور، نعوذ بالله منه

Halaman 189