179

Durr Manzum

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Genre-genre

Fikah Syiah

وخير أمور الناس ما كان سنة

وشر الأمور المحدثات البدائع

وهذا المذهب مشهور نسبته إلى أبي طالب(1)، وروي عن الهادي والناصر وأبي العباس، وظاهر كلام (الانتصار) أنه إنما عزي إلى الهادي عليه السلام لما في سيرته من كونه نهى عن أخذ الزكاة ممن يأتى من البلاد التي لا يليها، لأنه لا يحميهم، فإن سلموها طوعا جاز، وهذه رواية الله أعلم بصحتها.

والتعليل بعدم الحماية عليل، وليس الزكاة كالجزية، ولا العلة في وجوبها حماية أهلها وأمانهم، إنما هي عبادة مالية بحت، حمي صاحبها أو لم يحم، أمن أو لم يأمن، ويمكن الاستدلال بهذا على ضعف الرواية، فمثل هذا التعليل ما ينبغي أن يصدر عن ذلك الإمام الجليل، وقد قال عليه السلام في الأحكام: وإذا كان في الزمان إمام حق فإليه استيفاء الزكوات كلها من أصناف الأموال الظاهرة والباطنة، وإلى من يليه من قبله، وله أن يجر(2) أرباب الأموال على حملها إليه، ويستحلف من يتهم بإخفائها، قال في (الانتصار): وحكي عن الناصر أنه قال: وللإمام المطالبة بزكاة الأموال الظاهرة والباطنة، وليس لأربابها أن يدفعوها إلى أحد [ممن] يحبون من قرابتهم، ويلزمهم دفعها إلى الإمام ومن يلي من قبله بأمره ليدفعها إليه، وللإمام أن يعزر من فعلها.

قال الإمام يحيى عليه السلام : فهذان الإمامان قد تطابق كلامهما، وتوافقا على أن نظر الزكوات إلى الإمام الذي على الحق والعدل.

Halaman 188