1241

Durar Lawamic

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

الجامعة الإسلامية

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وكما إذا أوجب الشارع شيئًا، ثم نهى عن شيء ربما يفوت الواجب به، فيدل على عليته، وإلا لكان بعيدًا.
مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، فالمنع من البيع وقت النداء لو لم يكن -لأنه مظنة فوات الواجب- لكان بعيدًا (١).
ثم مناسبة الوصف المومى إليه هل يشترط؟ ثلاثة مذاهب، ليست بشرط وهو مختار المصنف والأكثرين (٢): لأن معنى العلة المعرف للحكم.
الثاني: شرط واختاره الغزالي: لأن تعليل الحكم من غير مناسبة -مثل: أكرم الجاهل، وأهن العالم- قبيح (٣).

(١) راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٠، والفقيه والمتفقه: ١/ ٢١٣، وروضة الناظر: ص/ ٣٠٠، والمستصفى: ٢/ ٢٨٩، وشفاء الغليل: ص/ ٥٠، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢١٣، ومختصر الطوفي: ص/ ١٥٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٩٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٦٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٢.
(٢) راجع: شفاء الغليل: ص/ ٤٧، والبرهان: ٢/ ٨١٠، والمحصول: ٢/ ق/ ٢٠٠٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٥٧، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٩٨، وتيسير التحرير: ٤/ ٤١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٣.
(٣) راجع: شفاء الغليل: ص/ ٤٧.

3 / 278