Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
يغسله (1).
وقول الكاظم (عليه السلام) في خنزير يشرب من إناء: (يغسل سبع مرات) (2).
وينجس منهما ما لا تحله الحياة أيضا، لدخولهما في مسماهما.
ولقول الصادق (عليه السلام) لبرد الإسكاف: (اغسل يدك إذا مسسته كما تمس الكلب (3) والمرتضى: يمنع الدخول كعظم الميتة (4).
ورد بأن المنجس في الميتة صفة الموت وفيهما نفس الذات.
وقال الصدوق: يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة، ويغسل ما أصابه غيره (5). وهو مدفوع بالخبر السالف، لشموله.
الثامن: المسكرات، والأكثر على نجاستها، ونقل المرتضى فيه الاجماع، للآية (6) - والرجس: النجس - وللأمر باجتنابه.
ولقول الصادق (عليه السلام): (لا تصل في ثوب أصابه خمر، أو مسكر، حتى يغسل (7).
والصدوق، وابن أبي عقيل، والجعفي، تمسكوا بأحاديث لا تعارض
Halaman 114
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802