Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وما في المبسوط والجمل (1) مدفوع بدعوى الاجماع في الخلاف (2) والدم المتخلف في اللحم، بعد الذبح والقذف المعتاد طاهر وان كان في العروق.
الخامس: الميتة من ذي النفس مطلقا: إجماعا، ولقول الصادق (عليه السلام): (لا يفسد الماء ألا ما كانت له نفس سائلة) (3).
وكذا ميت الآدمي: للأمر بغسله والاغتسال من مسه، وللأمر بغسل الثوب الملاقي في رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق (عليه السلام) (4).
وكل ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة بحكم الميتة، لمساواة الجزء الكل.
والحجة بأنه لو كان نجسا لما طهر بالغسل، معارضة: بأنه لو كان طاهرا لما امر بغسله، وجاز اختلاف النجاسات في قبول الطهارة وعدمها بوضع الشرع.
وان قلنا بنجاسته حكما فلا اشكال.
السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا، اجماعا وللآية في الخنزير (5).
ولقول الصادق (عليه السلام): (إذا مس ثوبك كلب، فان كان يابسا فانضحه، وان كان رطبا فاغسله) (6).
وقول الكاظم (عليه السلام في ثوب يصيبه الخنزير (فلينضح ما أصابه إلا أن يكون فيه أثر فليغسله (7).
وقول النبي صلى الله عليه وآله: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن
Halaman 113
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802