Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
البحث الثالث: في أحكامه وهي تسع مسائل:
الأولى: يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية، من صلاة وطواف واجبين أو ندبين، ودخول مسجد ولو كان الكعبة، وقراءة عزيمة، وغير ذلك من واجب ومستحب، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف بعبارة تشمل ذلك (١) والفاضلان (٢) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿ولكن يريد ليطهركم﴾</a> (3).
ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (وطهورا) (4).
ولقول لأبي ذر: (يكفيك الصعيد عشر سنين) (5).
ولرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): (ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (6).
الثانية: يستباح بالتيمم ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء، عند علمائنا أجمع، سواء خرج الوقت أولا، وسواء كانت التالية فريضة أو نافلة، لما قلناه.
وروي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، أيصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: (نعم، ما لم يحدث أو يصب ماء) (7)، ومثله روى السكوني عن الصادق (عليه السلام) (8).
Halaman 272
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802