685

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

في الخلاف (1).

الثامن: أن لا يكرر المسح، لما فيه من التشويه، ومن ثم لم يستحب تجديده لصلاة واحدة.

التاسع: الأقرب استحباب أن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه، لما فيه من المبالغة في الموالاة. ويمكن تقدير لموالاة بزمان جفاف الماء لو كان وضوءا، فيستحب نقص زمان التيمم عن ذلك، ولو بلغه فالأقرب:

البطلان.

Halaman 271