Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
للتيمم مع السعة، كخبر زرارة الصحيح عن الباقر (عليه السلام)، قلت : إن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت، قال: (تمت صلاته ولا إعادة عليه (1). وعن معاوية بن ميسرة عن الصادق (عليه السلام): ثم اتى بالماء وعليه شئ من الوقت: (يمضي على صلاته، فان رب الماء رب التراب) (2). ولأنه بدل فصح مع السعة كالمبدل منه.
والأكثر على مراعاة ضيق الوقت صرحوا به. وقال البزنطي في الجامع: لا ينبغي لأحد ان يتيمم الا في آخر وقت الصلاة (3) وهو غير صريح في ذلك. وقد نقل السيد الاجماع في الناصرية والانتصار على اعتبار التضيق (4) والشيخ في الخلاف لم يحتج به هنا (5)، ولعله نظر إلى خلاف الصدوق، وعدم تصريح المفيد في المقنعة به، وفي الأركان لم يذكره، وكذا ابن بابويه في الرسالة.
واعتبر ابن الجنيد في التأخر الطمع في التمكن من الماء، فان تيقن أو ظن فوته إلى آخر الوقت فالأحب التيمم في أوله (6). وابن أبي عقيل في كلامه إلمام به، حيث قال: لا يجوز لأحد أن يتيم الا في آخر الوقت، رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت (7).
والفاضلان صوبا هذا التفصيل، لان فيه جمعا بين الأدلة (8) والشيخ في الخلاف نفاه صريحا (9).
Halaman 253
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802