Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
بتغسيله، لإباحتها حينئذ وان لم يهيأ للصلاة. بل يمكن دخول وقتها بموته، لأنه الموجب للصلاة وغيرها من احكام الميت.
الثالث: يتيمم للاستسقاء باجماع الناس في المصلى، ولا يتوقف على اصطفافهم. والأقرب: جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء، لأنه كالشروع في المقدمات. بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لان السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه. اما النوافل الرواتب فلأوقاتها، وغير الرواتب فلإرادة فعلها.
فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به، لعدم الحاجة إليه.
الرابع: لو شك في دخول الوقت لم يتيمم، لا صالة عدم الدخول. ولو ظن الدخول، ولا طريق إلى العلم، تيمم. فلو ظهر عدمه فالأقرب: البطلان، لظهور خطأ الظن.
الخامس: لو تيمم في الأوقات المكروهة لابتداء النوافل إرادة التنقل، فالظاهر: الصحة، لان الكراهة لا تنفي الانعقاد.
وقطع في المعتبر بعدم التيمم في أوقات النهي (1) وتبعه في التذكرة (2) وهو مذهب العامة (3).
واختلف الأصحاب في صحته مع سعة وقت الصلاة، فصار إليه الصدوق (4) والجعفي في ظاهر كلامه لعموم: (فلم تجدوا) 5) (وأينما أدركتني) (6). ولدلالة الأخبار على عدم إعادة واجد الماء في الوقت، فهو مستلزم
Halaman 252
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802