Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

Syahid Awal d. 786 AH
51

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وفي المعتبر رام الفرق بين الصب والقطرة للتأثر به أكثر بشيوعه في الماء (1).

وفي التهذيب رجح الكل بكثرة الأخبار (2).

والمسكر المائع بالأصالة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (كل مسكر خمر) (3).

وعن الكاظم (عليه السلام): (ما كان عاقبته الخمر فهو خمر) (4).

والفقاع، لقول الصادق (عليه السلام): (إنه خمر مجهول) (5).

والدماء الثلاثة، لغلظ نجاستها. وجماعة على مساواتها باقي الدماء (6).

ورجحه في المعتبر (7).

والثور، في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (8).

والمني - في المشهور - ولا نص فيه، قاله الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده - رحمهما الله - ولكن القطع بالطهارة يتوقف عليه.

وألحق ابن البراج عرق الجنب من حرام، والإبل الجلالة (9).

وألحق أبو الصلاح - رحمه الله - بول وروث غير المأكول، إلا بول الرجل والصبي (10).

وألحق البصروي خروج الكلب والخنزير حيين.

Halaman 93