Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الثامن عشر: يسقط النزح بغور الماء، سواء كان نزحا مستوعبا أو لا، فلو عاد لم يجب، للعفو عن الحمأة، وعدم معرفة كون العائد هو الغائر.
ثم أقسام غير المتغير أربعة عشر:
الأول: ما لا مقدر له، فالكل عند قوم (1)، لعدم الأولوية. وأربعون (2): ولا وجه له، وثلاثون، لحديث كردويه (3). والأول أنسب.
وفي المعتبر: يمكن أن لا نزح هنا، إعمالا لروايتي طهارة البئر فيه، وحمل الباقيات على مواردها، قال: وهذا يتم لو قلنا: (إن النزح تعبد (4).
الثاني: ما ينزح له كل الماء، وهو: موت البعير، في المشهور الصحيح السند عن الصادق (عليه السلام) (5).
وعن الباقر (عليه السلام): كر (6) والراوي عمرو بن سعيد فطحي.
وصب الخمر في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (7)، وكذا في قليله.
وقال الصدوق: في القطرة عشرون دلوا (8)، لرواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) (9).
وفي رواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) لقطرة النبيذ المسكر: (ثلاثون دلوا) (10)
Halaman 92
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802