Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
ويقرب منه خبر سيف بن عميرة عنه (عليه السلام)، وقال: (لا بأس بالخف، فأن في خلعه شناعة) (1).
وفي خبر ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام): (لا ينبغي دخول القبر في نعلين، ولا خفين، ولا قلنسوة) (2).
وليس ذلك واجبا، اجماعا، ولخبر محمد بن بزيع: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) دخل القبر، ولم يحل أزراره (3).
قال الفاضلان: يستحب أن يكون متطهرا، لقول الصادق (عليه السلام): (توضأ إذا دخلت القبر)، وهو في سياق خبر محمد بن مسلم والحلبي عنه (عليه السلام) (4).
ابن الجنيد أطلق نفي البأس عن الخفين (5). والأقرب تقيده كما ذكر، وعليه الأكثر (6).
ثم إن أستقل الواحد بحمله لصغره وشبهه وإلا ضم إليه غيره، ولا يعتبر الوتر عندنا كثلاثة، أو خمسة لخبر زرارة عن الصادق (عليه السلام): وسأله عن القبر كم يدخله؟ قال: (ذاك إلى الولي، أن شاء أدخل وترا، وان شاء شفعا) (7).
الثالثة: يستحب الدعاء باتفاق العلماء.
فعند معاينة القبر: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة
Halaman 17
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802