Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
المطلب الثاني: في الكيفية، وفيه مسائل:
الأولى: يستحب إذا قرب الرجل من القبر وضعه عند رجليه، والصبر هنيئة، ثم نقله في ثلاث دفعات يصبر فيها عليه، وينزل في الثالثة سابقا برأسه قال المفيد: كما سبق إلى الدنيا في خروجه من أمه (1) لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (ينبغي أن يوضع دون القبر هنيئة، ثم واره) (2). وعن محمد بن عجلان عنه (عليه السلام): (لا تفدحه بقبره، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة، ودعه حتى يتأهب للقبر) (3).
وتؤخذ، المرأة عرضا في دفعة واحدة.
ويسل الميت سلا في إنزاله القبر، لما روي أن النبي سل من قبل رأسه سلا (4)، وليكن رفيقا، لخبر الحلبي وابن عجلان عن الصادق (عليه السلام) (5).
ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة، وهو ظاهر المعتبر، عملا بمدلول الحديث (6).
الثانية: يستحب لملحده حل أزراره، وكشف رأسه، وحفاؤه إلا لضرورة، لخبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق (عليه السلام): (لا تنزل القبر وعليك عمامة، ولا قلنسوة، ولا رداء، ولا حذاء، وحل أزرارك). قلت: فالخف؟
قال: (لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية، وليجتهد في ذلك جهده) (7).
Halaman 16
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802