Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
بالاحتياط.
ولو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على الأصل، ولو ظنه فالطهارة أقوى، لقول الصادق (عليه السلام): (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر) (1).
وحمل العلم على شامل الظن مجاز.
ولا عبرة بغير الصفات الثلاثة، لدلالة الاستثناء على الحصر، فماء البحر طهور، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الطهور ماؤه) (2).
والثلج طهور، فان تعذر الغسل به وأمكن الدلك وجب، وأجزأ إن جرى. واقتصر الشيخان على الدهن (3).
ونازع ابن إدريس بناء على فهم المسح منه (4).
والمرتضى وسلار أوجبا التيمم بنداوته (5).
وقول الصادق (عليه السلام): (هو بمنزلة الضرورة يتيمم) (6) يحتمل ذلك.
ويحتمل أن يراد التيمم بالتراب.
والظاهر: قول الشيخين، فيقدم على التيمم.
ولو لاقته نجاسة فكالجامد، لعدم السريان، وكذا الجمد، ويطهران بالكثير مع زوال العين.
والمسخن بالنار جائز، وهو مروي عن تقرير النبي (7) وفعله، وفعل الصادق
Halaman 77
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802