Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وكذا لو تغير بنفسه، وان كره الطهارة به اختيارا، لرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الوضوء به (1) والغسل أولى لقوته، وإزالة الخبث أحرى، لأن العينية أشد من الحكمية.
وإن كان بنجس، فان كان بمجرد مرور الرائحة من غير ملاقاة لم ينجس، للأصل. وان كان بملاقاته نجس مطلقا، لقول النبي (عليه السلام):
(خلق الله الماء طهورا، لا ينجسه الا ما غير طعمه أو ريحه) (2)، وفي بعضها:
(لونه) (3).
وعن الصادق (عليه السلام): (إذا تغير الماء وتغير الطعم، فلا تتوضأ منه ولا تشرب) (4).
وعنه (عليه السلام): (إذا كان النتن الغالب على الماء، فلا يتوضأ ولا يشرب) (5).
والجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء (6) وهو موافقه في المعنى.
ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات، فظاهر المذهب بقاء الطهارة ، لعدم التغير، والعلامة على أصله السابق (7) وحينئذ ينبغي فرض مخالف أشد أخذا .
Halaman 76
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802