Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
محمد بن الوليد لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس، واستثنى الصدوق ما انفرد به أيضا (1).
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله -: هي شاذة، أجمعنا على ترك العمل بظاهرها، وحملها على التحسين والتنظيف، أو على مطلق مجاور الورد (2).
وظاهر الحسن بن أبي عقيل - رحمه الله - حملها على الضرورة، وطرد الحكم في المضاف والاستعمال (3).
قال الشيخ المحقق نجم الدين - رحمه الله -: اتفق الناس جميعا انه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات (4). وقول المرتضى - قدس الله روحه - برفعه الخبث، لإطلاق: (وثيابك فطهر)، وقول النبي (عليه السلام) في المستيقظ: (لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها) وكذا قولهم عليهم السلام: (انما يغسل الثوب من المني والدم) والمضاف يصدق عليه التطهير والغسل (5)، يدفعه ما ذكر، ومعارضته بتخصيص الغسل
Halaman 72
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802