Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الفصل الأول: في المستعمل الاختياري:
وهو: الماء. قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/48" target="_blank" title="سورة الفرقان: 48">﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾</a> (١) والطهور هو المطهر، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/11" target="_blank" title="سورة الأنفال: 11">﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾</a> (٢) وذلك هو المطلق، أي: المستغني عن قيد، الممتنع السلب.
واختصاصه بإزالة الحدث والخبث من بين المائعات اما تعبدا - أي: لا لعلة معقولة - فيجب الاقتصار عليه، أو لاختصاصه بمزيد رقة وطيب، وسرعة اتصال وانفصال، بخلاف غيره فإنه لا ينفك من أضدادها، حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة، وأجزاء منه تطهر عند طول مكثه ما دام كذلك.
ويعرض له أمور ثمانية.
الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة، كماء الدقيق والزعفران. ومن ثم لا يحنث الحالف على الماء بشربه، فيخرج عن الطهورية، فالمعتصر أولى بالمنع. وكذا ما لا يقع عليه اسم الماء، كالصبغ والمرقة والحبر.
وإنما لا يطهر المضاف، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾</a> (3).
وقول الصادق (عليه السلام): (إنما هو الماء أو الصعيد) (4)، وهو للحصر.
وقول الصدوق أبي جعفر بن بابويه - رحمه الله - بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد (5) لرواية محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) (6)، يدفعه: سبق الإجماع وتأخره، ومعارضة الأقوى، ونقل الصدوق ان
Halaman 71
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802