Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والسؤال: عن الرجل يموت مع النساء والمرأة مع الرجال (1).
وروى زرارة عنه (عليه السلام): (تغسله امرأته لأنها معتدة منه، ولا يغسلها، لعدم العدة منها) (2).
وحملها الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة، لخبر الحلبي عنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء: (تغسله امرأته أو ذات قرابته، تصب الماء صبا، والمرأة إذا ماتت أدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها) (3).
وهذه الأخبار لا تنهض حجة في اشتراط الضرورة، فتحمل على الندب أو الغالب.
وثانيها، أم الولد، لبقاء علاقة الملك من وجوب الكفن والمؤنة والعدة، ولإيصاء زين العابدين أن تغسله أم ولده (4).
وفي غير أم الولد من المملوكات احتمال، استصحابا لحكم الملك فيباح، ولأنها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر. ومن انتقال ملكها إلى الوارث.
وقربه في المعتبر (5).
وقطع الفاضل بالأول. إلا ان تكون متزوجة أو معتدة أو مكاتبة أو معتقا بعضها ولا يمنع الظهار والارتداد، لبقاء الملك والزوجية (6).
ويشكل الفرض: فإن الكافرة لا تغسل ولا تباشر الغسل، إلا على خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) المتضمن جواز مباشرة الكافرة غسل المرأة عند
Halaman 306
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802