Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وأخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة) (1).
وصحيح محمد بن مسلم: سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال: (نعم، من وراء الثياب) (2).
والمطلق منها يحمل على المقيد.
وفي كتابي الأخبار: إنما يجوز غسل أحد الزوجين صاحبه، للضرورة (3).
ويظهر من كلام كثير من الأصحاب انهما كالمحارم (4)، وهم الذين يحرم التناكح بينهم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة.
وابن زهرة صرح بأنه مع الضرورة (5)، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، قال:
(تغسله امرأته وذات محرمه، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب (6).
ولخبر عبد الله بن سنان عنه (عليهم السلام) في نظر الرجل إلى امرأته حين تموت أو يغسلها لأن لم يكن عندها من يغسلها والمرأة هل تنظر إلى زوجها؟
فقال: (لا بأس، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه) (7).
وفي خبر أبي الصباح عنه (عليه السلام): (يغسلها من فوق الدرع)
Halaman 305
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802