Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ويختلف الزمان المقدر له بحسب العادة، قاله المفيد (1) وهو ظاهر الخبر (2).
وقال سلار: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (3). والراوندي اعتبر العشرة وأسقط العادة (4). فظاهرهما إمكان خلو بعض العادات عن الوسط والأخير.
ولو صادف الوطئ زمانين أو ثلاثة كما يتفق في النفساء، فالظاهر التعدد، ولا كفارة عليها، ولا على الواطئ صبيا، لعدم التكليف.
ولا فرق بين الزوجة والأجنبية، للعموم، أو الاطلاق في بعض الأخبار الخامس: قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم (5) والخبر خال منه. فإن لم نقل به، ففي جواز إخراج القيمة نظر، التفاتا إلى عدم إجزاء القيم في الكفارة وعلى قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة.
والظاهر أن المراد به المضروب فلا يجتزئ التبر، لأنه المفهوم من الدينار ومصرفه مستحق الزكاة، لحاجته.
Halaman 279
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802