234

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ويختلف الزمان المقدر له بحسب العادة، قاله المفيد (1) وهو ظاهر الخبر (2).

وقال سلار: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (3). والراوندي اعتبر العشرة وأسقط العادة (4). فظاهرهما إمكان خلو بعض العادات عن الوسط والأخير.

ولو صادف الوطئ زمانين أو ثلاثة كما يتفق في النفساء، فالظاهر التعدد، ولا كفارة عليها، ولا على الواطئ صبيا، لعدم التكليف.

ولا فرق بين الزوجة والأجنبية، للعموم، أو الاطلاق في بعض الأخبار الخامس: قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم (5) والخبر خال منه. فإن لم نقل به، ففي جواز إخراج القيمة نظر، التفاتا إلى عدم إجزاء القيم في الكفارة وعلى قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة.

والظاهر أن المراد به المضروب فلا يجتزئ التبر، لأنه المفهوم من الدينار ومصرفه مستحق الزكاة، لحاجته.

Halaman 279