Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وألحق المفيد - في العزية - وابن الجنيد المشاهد المشرفة بالمساجد. وهو حسن، لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة.
الثالث: يعزر الواطئ العالم بالتحريم والحيض، لانتهاكه حرمة، وكذا المرأة إن طاوعت.
وقطع في التذكرة بفسق الواطئ (١).
ولو استحله كفر، للإجماع على تحريمه.
ويجب القبول منها لو أخبرت بالحيض أو الطهر، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/228" target="_blank" title="سورة البقرة: 228">﴿ولا يحل لهن أن يكتمن﴾</a> (2).
ولأنه لا يمكن فيه إقامة البينة، لأن مشاهدة الدم لا تكفي في الحكم بأنه حيض، لجواز كونه استحاضة.
وفي الخبر المتقدم عن علي (عليه السلام) ما يدل على سماع البينة (3) فيه، وذكر ذلك في العدد أيضا مرويا.
وحمله الشيخ في الاستبصار على كونها متهمة، لخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): (العدة والحيض إلى النساء) (4).
ولو اشتبه الحال فيها، إما لتحيرها أو لغلبة ظن كذبها، اجتنبت احتياطا، لأنه إقدام على ما لا يؤمن قبحه، ونبه عليه قول الصادق (عليه السلام) في آتي الطامث خطأ: (عصى الله) (5).
الرابع: لو كرر الوطء تكررت الكفارة، مع تخلل التكفير أو تغاير المقدر وإلا فلا، أخذا بالعموم، وأصل البراءة.
Halaman 278
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802