Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وقدرها دينار أو نصفه أو ربعه، بحسب أول الحيض ووسطه وآخره، لخبر داود عن الصادق (عليه السلام) - وعده المرتضى إجماعا (1) - وفيه مع العجز الصدقة على مسكين واحد وإلا استغفر الله (2). وهو وإن كان في سنده إرسال إلا أن الشهرة تؤيده.
والصدوق في المقنع: الكفارة ما يشبع مسكينا (3) لخبر الحلبي عنه (عليه السلام) (4).
وأمته، ثلاثة أمداد طعام، ذكره الصدوق والشيخ في النهاية (5).
أما وطؤها بعد الطهر قبل الغسل، فالأشهر جوازه وإن كره، للآية (6). وفيها دلالة من لفظ المحيض ومن الغاية، وقراءة التشديد لا تنافيه، لأن تفعل تجئ بمعنى: فعل، كالمتكبر في أسماء الله تعالى، ويقال: تطعمت الطعام، بمعنى:
طعمته.
والجواز مروي عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) (7).
ولتغسل فرجها ندبا، لقول الباقر (عليه السلام) في الشبق (8).
وخبر أبي بصير وسعيد بن يسار بالمنع عن الصادق (عليه السلام) يحمل على الكراهية توفيقا.
ولو قلنا بالوجوب وتعذر الماء، فالتيمم، لخبر أبي عبيدة عن الصادق (عليه
Halaman 272
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802