Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الأولى: يحرم منها موضع الدم - إجماعا، وللآية (1) - لا غيره، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (افعلوا كل شئ إلا الجماع) (2).
ولإباحة الصادق (عليه السلام): (كل شئ عدا القبل) (3).
وحرم المرتضى الاستمتاع إلا بما فوق المئزر (4)، لقول الصادق (عليه السلام): (تتزر إلى الركبتين وتخرج سرتها:، ثم له ما فوق الإزار) (5). وهو من مفهوم الاسم، وغايته انه ليس له، والمكروه يصدق عليه ذلك ونحن نقول به جمعا بين الأخبار، ولقول النبي: (من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه) (6).
وتجب الكفارة بالتعمد والعلم في قول الأكثر، ونقل الشيخ فيه الإجماع (7)، لمقطوع محمد بن مسلم (8)، وخبرين عن الصادق (عليه السلام) (9) والعمدة الشهرة. والعدم أصح إسنادا وعليه النهاية والفاضلان، وحملوا تلك الأخبار على الاستحباب جمعا (10).
وأما التفصيل بالمضطر وغيره، أو الشاب وغيره - كما قاله الراوندي (11) - فلا عبرة به.
Halaman 271
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802