Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ومس القرآن، للآية، (1) وهو خبر معناه النهي.
وقول النبي (صلى الله عليه وآله) لحكيم بن حزام: (لا تمس المصحف إلا طاهرا) (2).
وقول الصادق (عليه السلام) لابنه إسماعيل: (لا تمس الكتاب) وكان على غير وضوء.
وادعى الشيخ عليه الإجماع (4) مع قوله في المبسوط يكره (5).
ويلزم ابن الجنيد الكراهية، لأنه كره ذلك للجنب والحائض وحدثهما أقوى.
وقد يريدان بالكراهية الحرمة.
وفي منع الصبي من مس القرآن وان تطهر وجه، لعدم ارتفاع حدثه.
ووجه الجواز: إباحة الصلاة له بطهره، ولعدم التكليف في حقه. أما قبل الطهارة، فالمنع أقرب ويكره للمحدث حمل المصحف، ومس خيطه (6) وتعليقه، وكتابته، لنهي أبي الحسن (عليه السلام) عن ذلك، وتلا الآية (7).
ولا يمنع من مس كتب الحديث، ولا الدراهم الخالية من القرآن، أو المكتوب عليها القرآن، ففي خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): (اني لأوتي بالدرهم، فآخذه وإني لجنب) ثم ذكر ان عليه سورة من القرآن (8).
Halaman 265
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802