Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
نعم، لو حصل ذلك مرة أخرى في حيضة أخرى أمكن النقل، لأن النفاس كحيضة.
ولو نفست أزيد عن عادتها أو أنقص، ثم حاضت بعدد النفاس، أمكن الانتقال إلى الثاني، كالحيضتين الناسختين لما قبلهما.
الخامسة: لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي، فالدم نفاس على الأقرب ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر، كالتوأمين. وعلى هذا، لو تقطع بفترات تعدد النفاس. ولم أقف فيه على كلام سابق.
السادسة: لو رأت ثلاثة ثم ولدت قبل مضي طهر، فالأقرب: ان الأول استحاضة، لفقد شرط ما بين الحيضتين، وفصل الولادة لم يثبت انه كاف عن الطهر.
السابعة: يفترق الحيض والنفاس في الأقل قطعا. وفي الأكثر على ما مر.
وفي الدلالة على البلوغ، وانقضاء العدة، لحصولهما بالحمل.
نعم، لو كانت حاملا من زنا، ورأت قرءين في زمان الحمل، حسب النفاس قراء آخر، وانقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه، كما سبق.
ويلحق بذلك أحكام المحدث، وهي قسمان:
أحدهما: حكم الأصغر، وهو:
حرمة الصلاة مطلقا، وأبعاضها المفعولة بعدها، والمرغمتين (1)، للآية (2).
والخبر (3).
والطواف الواجب، للخبر (4).
Halaman 264
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802