160

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ويندفع بأنه قد صرح (لا وضوء للصلاة). والحمل على غير وقتها بعيد جدا، لقوله: (ولا بعد).

والحق أن الترجيح باعتبار الشهرة بين الأصحاب، ويكاد يكون إجماعا، والروايات معارضة بمثلها وبما هو أصح إسنادا منها.

الثانية: أوجب ابن أبي عقيل غسل الإحرام (1) ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب (2).

والمشهور الاستحباب، وقول الصادق: (واجب) (3) يحمل على التأكيد.

وأوجب المرتضى - في المصرية الثالثة - وأبو الصلاح وسلار غسل الكسوف والخسوف (4)، لظاهر الأمر عنهم (عليه السلام) (5).

ويندفع باحتمال الصيغة: الندب، فيصار إليه لفتوى الأصحاب (6).

وأبو الصلاح غسل المصلوب (7) وأرسله الصدوق (8).

وأوجب ابن حمزة غسل المولود (9) لصيغة الوجوب، وهو من التأكيد.

الثالثة: قيل: لا تداخل في هذه الأغسال، لاعتبار نية السبب.

وقال الشيخان: إذا ضم إليها واجب تداخلت إذا نوى الجميع، أو نوى الجنابة (10)، لخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): (إذا اجتمعت لله عليك

Halaman 204