Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
مسائل أربع:
الأولى: يمكن ان يكون الوضوء معتبرا في تحقق غايتها، لعموم حسن حماد ابن عثمان عن الصادق (عليه السلام): (في كل غسل وضوء، إلا الجنابة) (1) وقول الكاظم (عليه السلام) في خبر علي بن يقطين: (إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل) (2).
ويمكن ان اعتباره في العبادة المشروطة به - كالصلاة، والطواف - لإطلاق الأمر بالغسل، فالفاعل ممتثل.
وفي مكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهادي (عليه السلام): (لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره) (3).
وروى عمار عن الصادق (عليه السلام) في الغسل من جنابة، أو يوم جمعة، أو عيد، أعليه وضوء قبل أو بعد؟ فقال (عليه السلام): (ليس عليه قبل ولا بعد) (4).
وفي مرسل حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يغتسل الجمعة، أو غير ذلك، أيجزئه عن الوضوء؟ فقال (عليه السلام): (وأي وضوء أطهر من الغسل) (5).
وهي دليل ابن الجنيد والمرتضى على إجزاء الغسل - فرضه ونفله - عن الوضوء (6) وحملت على سلب الوضوء بالنسبة إلى غاياتها، لا سلبه لأجل الصلاة.
Halaman 203
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802