1567

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Mamluk

التحريم، لأنه نذر استيعاب الأزمنة وهذا منها، ولأنه لولاه لأدى إلى الاخلال، إذ تجويز الاخلال قائم حتى يصلي المكتوبة، فإذا أخرها إلى آخر الوقت كان إخلالا بالنذر وهو غير جائز، فحينئذ يجب قضاء ما كان يمكن فعله من النذر وكفارة خلف النذر.

هذا في التأخر الاختياري.

ولو كان التأخر لضرورة، فإن كان لعذر يسقط التكليف - كالجنون، والاغماء، والحيض - فلا بحث، فإن زال في الأثناء وجب الاشتغال بالمكتوبة والمنذورة في أثنائه. وان كان غير مسقط - كالنسيان - فإنه يصلي المكتوبة والنافلة ان بقي وقتها باستثنائها. وفي وجوب قضاء القدر الذي كان يمكن فعله من المنذورة احتمال قوي، بناء على وجوب أحد الامرين بدخول الوقت ولم يأت المكلف به.

Halaman 239