Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
ولو قيد المنذورة بوقت فزاحمت المكتوبة، فالأقرب تقديم المكتوبة، لان وجوبها مطلق. ويحتمل تقديم المنذورة، لتشخصها بهذا الوقت قبل المكتوبة.
فعلى هذا يقضي المكتوبة، وليس بشئ، لان الوقت مضروب للمكتوبة في حكم الله تعالى بحسب الوضع الشرعي، فلا يخرجه عن ذلك ما يعرض بفعل المكلف.
اما لو نذر استيعاب زمان المكتوبة بالصلوات، فإنه لا ينعقد في القدر المختص بها. وفي انعقاده في الباقي عندي تردد، من أنه نذر واحد فلا يتبعض، ومن وجود المقتضى للصحة في بعضه والبطلان في البعض الآخر.
ويحتمل أن يستثنى مقدار فعل النوافل الراتبة، لأنه لولاه لحرم فعلها باعتبار النذر، فيكون نذرا مستلزما لتحريم النافلة، فيكون معصية فتبطل فيه.
ويمكن الجواب بان الغرض من النافلة - وهو صورة الصلاة المقربة إلى الله تعالى - حاصل في هذا المنذور، فلا يضر فوات الخصوصية.
فان قلنا باستثنائه وجبت المبادرة إلى الفريضة، ثم إن صلى النافلة فذاك، وإلا وجب الاشتغال بالمنذورة.
فلو أخل بالمبادرة، فان كان لاشتغاله بالنذر جاز إن قلنا بأنه يستثني للفريضة وقت يختاره المكلف في مجموع الزمان، وان قلنا بتخصيص المستثنى بأوله لم يجز العدول إلى النذر، إلا ان هذا الاحتمال ضعيف وان كان العمل به أحوط. وعلى هذين يتفرع تخصيص النافلة أيضا.
ولو أخل بالمبادرة إلى المكتوبة ولما يشتغل بالمنذورة، فالوجه
Halaman 238
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802