146

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ولو تغلب أحدهم أثم وملك، قاله في المعتبر، لسبقه حينئذ (1).

ويشكل: بإزالة أولوية غيره بنصيبه، وهي في معنى الملك، وهذا مطرد في كل أولوية، كالتحجير والتحشيش ودخول الماء.

الثالث: الجنب أولى من الحائض وقسيميها ومن ماس الميت، والشيخ على التخيير (2).

ولو قلنا: يتوقف وطء الزوج على الغسل، أمكن أولويتها على الجنب، لقضائها حق الله تعالى وحق الزوج.

الرابع: مزيل النجاسة أولى من الجميع، لأنه لا بدل له. والعطشان أولى مطلقا، للضرر.

وفي تقديم الأشد حاجة - اما لزيادة عطشه، أو لضعفه بصغر أو مرض - نظر، من ظهور رجحان سببه، واشتراكهم في المبيح. وكذا في الترجيح بالخصال الدينية في الجميع، والمعصوم أولى مطلقا.

المسألة الثانية: لا يجوز للمكلف بالطهارة بماء بذله لغيره، لوجوب صرفه في طهارته، والتيمم مشروط بتعذر الماء، ونبه عليه قول الصادق (عليه السلام) في قوم ليس معهم إلا ما يكفي الجنب: (يتوضؤن، ويتيمم الجنب) (3). كذا قاله في المعتبر (4).

وليس فيه تصريح باختصاصهم بملكه، ولعلهم مشتركون ولكن الجنب لا يكتفي بنصيبه.

الثالثة: فاقد الطهورين يؤخر الصلاة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله):

(لا صلاة إلا بطهور) (5). ونمنع عدم انكاره (صلى الله عليه وآله) على المصلين

Halaman 189