Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
مسائل أربع:
الأولى: الجنب أولى من الميت والمحدث بالماء، للصحيح عن الكاظم (عليه السلام) (1) - وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلا لأمر بجمعه - وعليه الأكثر.
وفي المبسوط والخلاف: التخيير مع الإباحة، ومع ملك أحدهم هو أولى (2).
وابن إدريس: في المباح يستعمله الحيان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت، وإلا فالميت أولى (3) وهو إطراح للخبر.
وقيل: الميت أولى، لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (4) وهو مقطوع.
فروع: الأول: هذه الأولوية مستحبة في المباح، ومستحقة في البذل للأحوج، أو الأولى بوصية وشبهها. وعللت الأولوية بتعبد الجنب بخلاف الميت، وبأن للجنب غايتين: استباحة الصلاة، وطهارة بدنه، وللميت الثانية لا غير.
ولا يعارضه إمكان استدراك الجنب دون الميت، لأن طهارة الميت نظافية وهي تحصل بالتيمم، والعكس في هذه العلة أحق.
الثاني: لو سبق أحدهم إلى المباح اختص، ولو استووا اشتركوا.
Halaman 188
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802