1408

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

في العزية (1) - أو يتخير - كما هو ظاهر المرتضى في الانتصار (2) وأكثر الأصحاب (3) -؟ كل محتمل، والعمل بالأول أحوط.

واما الشك بين الاثنتين والثلاث فاجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بين الثلاث والأربع (4)، ولم نقف فيه على رواية صريحة، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار.

وخالف علي بن بابويه - رحمه الله - حيث قال: ان ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها. وان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو. وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة، وان شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه (5). ولم نقف على مأخذه.

وقال ابنه في المقنع: سئل الصادق عليه السلام عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: (يعيد). قيل: فأين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله : (الفقيه لا يعيد الصلاة)؟ قال: (انما ذلك في الثلاث والأربع) (6).

وأطلق المرتضى - رحمه الله - في الناصرية ان من شك في الأوليين استأنف، ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين (7). والعمل على الأول، لأنه الأظهر في الفتاوى، واختاره في الانتصار مدعيا فيه الاجماع بعد ذكر ما عدا

Halaman 78