1407

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال: (يقوم فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فان كانت (الركعات) (1) نافلة والا تمت الأربع) (2).

وهنا تنبيهات:

الأول: الحكم هنا مشهور بين الأصحاب فلا يضر الارسال، على أن مراسيل ابن أبي عمير في قوة المسانيد.

الثاني: قال ابنا بابويه وابن الجنيد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (3). وهو قوي من حيث الاعتبار - لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا - الا ان النقل والاشتهار يدفعه.

وجوز ابن الجنيد هنا البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت.

الثالث: هل يجوز ان يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟ ظاهر المفيد - في العزية - وسلار تحتمه (4) والأصحاب عدمه (5) والفاضل يتخير لتساويهما في البدلية (6) وهو قوي.

الرابع: هل يجب الترتيب على ما تضمنته الرواية - وقال به المفيد في المقنعة (7) والمرتضى في أحد قوليه (8) - أو يقدم الركعة من قيام - كما قاله المفيد

Halaman 77