136

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ولا بالنجس وان كان بعضه، للتقييد بالطيب، واعتبار التغير بالنجاسة في التراب هوس.

ولا المغصوب، للنهي.

ولا بالرماد وان كان رماد التراب، والمنسحقات الباقية أولى بالمنع.

ويجوز بالمستعمل إجماعا، لبقاء اسمه، ولعدم رفعه الحدث. وفسر بالممسوح به أو المنفوض. اما المضروب عليه فلا استعمال فيه إجماعا، لأنه كالإناء يغترف منه.

وتراب القبر ما لم تعلم النجاسة. ولو علم اختلاطه بالصديد اجتنب. وفي اللحم والعظم نظر، للطهارة بالغسل. وعلى قول المبسوط ينبغي المنع (1). وفي المعتبر: يجوز وان تكرر نبشه، لأنه عندنا طاهر (2). نعم، لو كان الميت نجسا منع.

ومع فقد الصعيد يتيمم بغبار ثوب أو لبد أو عرف، يتحرى أكثرها غبارا فينفض ثم يتيمم عليه، ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه.

ومع فقده، بالوحل، لموثق زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3).

ويستحب من العوالي، لبعدها عن النجاسة، ولنهي علي (عليه السلام) من التيمم من أثر الطريق (4) وقال: (لا وضوء من موطأ) (5).

فروع:

يجب شراء التراب - كالماء - أو استئجاره. ولو بذل له وجب القبول، لعدم المنة.

Halaman 179