Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وظاهره منع الحجر والآجر (1). وشرط فيه الشيخ في النهاية - ظاهرا - والمفيد وابن إدريس عدم التراب (2). وجوزه في المبسوط (3) والخلاف (4) والمرتضى قائلا: لا نص (5) فيه لأنه أرض. ومنه: الرخام، والبرام.
وكذا يجوز بأرض النورة وأرض الجص. وفي النهاية: عند عدم التراب (6) ويضعف: بأنهما أرض.
اما نفس النورة والجص فجوزهما المرتضى (7) لما روي عن علي (عليه السلام) (8).
ومنع في المبسوط والخلاف والسرائر من النورة للاستحالة (9) وهو ممنوع، والخزف مثلها - ومنعه في المعتبر (10) كما يظهر من ابن الجنيد (11) - وكذا الآجر، والأرض شاملة لهما، وللرمل وان كره.
ويجوز بالمبتلة، وليتحر أجفها، لقول الصادق (عليه السلام) (12).
ولا يجوز بالمعدن، لخروجه عن اسم الصعيد، خلافا لابن أبي عقيل، بناء.
على أنه أرض (13).
Halaman 178
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802