Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وروى زكريا الأعور أو زكريا ان الحسن عليه السلام ناول شيخا كبيرا عصاه بعد أن انحنى لتناولها (1).
ويجوز عد الركعات والتسبيح بالأصابع والسبحة وان توالى، لأنه لا يخرج به عن اسم المصلي ولا يخل بهيئة الخشوع، لان النبي صلى الله عليه وآله علم جعفرا صلاة التسبيح وهي محتاجة إلى العدد (2).
وروى البزنطي عن داود بن سرحان، عن الصادق عليه السلام في عد الآي بعقد اليد، قال: (لا بأس، هو أحصى للقرآن).
اما الأكل والشرب، فالظاهر أنهما لا يبطلان بمسماهما بل بالكثرة. فلو ازدرد ما بين أسنانه لم تبطل، اما لو مضغ لقمة وابتلعها، أو تناول قلة فشرب منها، فان كثر ذلك عادة أبطل.
وان كان لقمة أو شربة فقد قال في التذكرة: تبطل، لان تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال معدودة، وكذا المشروب (3).
واستثنى الشيخ في الخلاف الشرب في صلاة النافلة (4). والذي رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام: الشرب في دعاء الوتر إذا خاف فجاءة الصبح وهو عطشان ويريد الصيام، فيسعى خطوتين أو ثلاثا ويشرب (5).
واحتمل بعض الأصحاب قصر الرواية على موردها (6).
Halaman 8
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802