1338

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

مصليا، لسلب اسم الصلاة فلا تبقى حقيقتها. اما القليل - كلبس العمامة، أو الرداء، أو مسح الجبهة، أو قتل القملة والبرغوث - فلا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا في الصلاة (1) وأمر بقتل الأسودين في الصلاة:

الحية والعقرب (2) ودفع عليه الصلاة والسلام المار بين يديه (3) وحمل أمامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام (4) وأدار ابن عباس عن يساره إلى يمينه (5).

وروى محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام جواز قتل الحية والعقرب (6).

وروى الحلبي عنه عليه السلام قتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة (7).

وفي رواية عمار عنه عليه السلام في قتل الحية: (ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها، والا فلا) (8).

Halaman 7