اتِّبَاعه وَيحرم خِلَافه وَلِأَن تَأْوِيل هَذِه الصِّفَات لَا يخلوا إِمَّا أَن يكون علمه النَّبِي ﷺ وخلفاؤه الراشدون وعلماء أَصْحَابه أَو لم يعلموه فَإِن لم يعلموه فَكيف يجوز أَن يُعلمهُ غَيرهم وَهل يجوز أَن يكون قد خبأ عَنْهُم علما وخبأ للمتكلمين لفضل عِنْدهم
٨٠ - وَإِن كَانُوا قد علموه ووسعهم السُّكُوت عَنهُ وسعنا مَا وسعهم وَلَا وسع الله على من لم يَسعهُ مَا وسعهم وَلِأَن هَذَا التَّأْوِيل لَا يخلوا من أَن يكون دَاخِلا فِي عقد الدّين بِحَيْثُ لَا يكمل إِلَّا بِهِ أَو لَيْسَ بداخل فَمن ادّعى أَنه دَاخل فِي عقد الدّين لَا يكمل إِلَّا بِهِ فَيُقَال لَهُ هَل كَانَ الله تَعَالَى صَادِقا فِي قَوْله ﴿الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ﴾ [الْمَائِدَة ٣] قبل التَّأْوِيل أَو أَنْت الصَّادِق فِي أَنه كَانَ نَاقِصا حَتَّى أكملته أَنْت وَلِأَنَّهُ إِن كَانَ دَاخِلا فِي عقد الدّين وَلم يقبله النَّبِي ﷺ وَلَا أَصْحَابه وَجب أَن يَكُونُوا قد أخلوا وَدينهمْ نَاقص وَدين هَذَا المتأول كَامِل وَلَا يَقُول هَذَا مُسلم وَلِأَنَّهُ إِن كَانَ دَاخِلا فِي عقد الدّين وَلم يبلغهُ النَّبِي ﷺ أمته فقد خَانَهُمْ وكتم عَنْهُم دينهم وَلم يقبل أَمر ربه فِي قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الرَّسُول بلغ مَا أنزل إِلَيْك من رَبك﴾ الْآيَة [الْمَائِدَة ٦٧] وَقَوله ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤمر﴾ [الْحجر ٩٤] وَيكون النَّبِي ﷺ وَمن شهد لَهُ بالبلاغ غير صَادِق وَهَذَا كفر بِاللَّه تَعَالَى وَرَسُوله
٨١ - وَمن الْمَعْنى أَن صِفَات الله تَعَالَى وأسماءه لَا تدْرك بِالْعقلِ لِأَن الْعقل إِنَّمَا يعلم صفة مَا رَآهُ أَو رأى نَظِيره وَالله تَعَالَى لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار وَلَا نَظِير لَهُ وَلَا شَبيه فَلَا تعلم صِفَاته وأسماؤه إِلَّا بالتوقيف والتوقيف إِنَّمَا ورد بأسماء الصِّفَات دون كيفيتها وتفسيرها فَيجب الإقتصار على مَا ورد
1 / 41