93

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Penerbit

(بدون)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Genre-genre

فعرفه الأصوليون بأَنَّه:
خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أَوْ تخييرًا، أَوْ وضعًا (١).
وعرفه الفقهاء بأَنَّه:
مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أَوْ تخييرًا، أَوْ وضعًا (٢).
شرح تعريف الأصوليين:
قولهم: "خطاب الشرع": المراد به الكتاب والسنة (٣)، واقتضى ذلك أَنَّه لا تكليف ولا حكم إلَّا بالشرع لا بغيره (٤) من قوانين وضعية وغيرها.

(١) البلبل ١٨، وشرحه ١/ ٢٢٩، ٢٥٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٤، إرشاد الفحول ٦، أصول الفقه للخضري ٢٠، نظرية الحكم ٣٠، السبب عند الأصوليين ١/ ٦٠.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٣، شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٣١، ١/ ٢٥٤، ٢٥٥، أصول الفقه للخضري ٢٠، الأصول من علم الأصول ١٢، نظرية الحكم ٣٤، السبب عند الأصوليين ١/ ٦٢، مسعفة الحكام ٢/ ٥٧٦، ونص ما جاء في المرجع الأخير: "أثر الخطاب الثابت به، كالواجب، والحرام، والصِّحَّة، والفساد، وجميع المسببات الشرعية عن الأسباب الشرعية".
(٣) شرح مختصر الروضة ١/ ٢٥٥، الأصول من علم الأصول ١٢.
(٤) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٥.

1 / 100