66

Daruri Fi Usul Fiqh

الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى

Penyiasat

جمال الدين العلوي

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

في الكتاب لا من جهة ما هو شرع من قبلنا. ١٤٦- ومنها الاستحسان والاستصلاح وهذان إن أريد بهما نوع من أنواع القياس، جلي أو خفي مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه القائلون به، فهو على رأيهم أصل، وأما إن لم يرد به ذلك فليس بأصل. وبالجملة النظر في المصالح قد ندب إليها الشرع لكن بمقدار ما وبحد ما، وهو ما شهد لنا بكونها أو كون جنسها مصلحة (١) . وأما هل القياس أصل فسيأتي القول فيه فيما بعد. ١٤٧- وهنا انتهى النظر في الجزء الثاني من هذا العلم والحمد لله.

(١) اتخذ في بداية المجتهد موقفا مماثلا لما ذهب إليه ههنا بصدد الاستصلاح والاستحسان وقياس المصلحة أو القياس المرسل. انظر ص١٩٧/ج٢. ص٢،٤٠،١٤٠،١٨٦،١٨٩،٢٠٢،٢٠٩،٢٢٠،٣٢٧/ج٢ وسننقل في الهوامش اللاحقة بعض ما ورد في هذه المواضع.

1 / 98