102

Daruri Fi Usul Fiqh

الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى

Penyiasat

جمال الدين العلوي

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

هذا إنما كان من فعل الصحابة فيما علموا أنه بيان منه ﷺ للمفروضات " أو المندوبات، وذلك إما بقرائن أحوال أو بقول. وبالجملة فالمسألة اجتهادية. والأظهر ألا يكون لهذا النوع من فعله ﷺ حكم لتردده بين الإيجاب والندب والإباحة، وكونه مختصا به. وإذا وردت أفعاله ﵇ تفسيرا أو بيانا لعام وتعارضت، كان حكمها حكم القولين إذا تعارضا، وسيأتي القول في هذا وكذلك إذا تعارض الفعل والقول. وهنا انتهى القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب.

1 / 134