Daqaiq Minhaj

al-Nawawi d. 676 AH
32

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Penyiasat

إياد أحمد الغوج

Penerbit

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة وبيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
والإحراق والقص والإزالة بالنورة وَغير ذَلِك فَهُوَ أحسن وأعم من عبارَة من يقْتَصر على الْحلق قَول الْمِنْهَاج يحرم اصطياد مَأْكُول بري ومتولد مِنْهُ وَمن غَيره يدْخل فِي قَوْله مِنْهُ وَمن غَيره شَيْئَانِ أَحدهمَا الْمُتَوَلد من مَأْكُول وَغير مَأْكُول وَالثَّانِي الْمُتَوَلد من شَاة وضبع أَو ظَبْي فَإِنَّهُ متولد من صيد وَغَيره وَهُوَ حرَام بِلَا خلاف وَقل من نبه عَلَيْهِ العناق بِفَتْح الْعين الْأُنْثَى من أَوْلَاد الْمعز إِذا قويت مَا لم تبلغ سنة جمعهَا أعنق وعنوق الجفرة هِيَ مَا بلغت أَرْبَعَة أشهر من أَوْلَاد الْمعز وفصلت عَن أمهَا وَالذكر جفر لِأَنَّهُ جفر جنباه أَي عظما

1 / 58