Daqaiq Minhaj

al-Nawawi d. 676 AH
31

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Penyiasat

إياد أحمد الغوج

Penerbit

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة وبيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
قَوْلهمَا يصلونَ الصُّبْح مغلسين أَي فِي أول وَقتهَا الْمشعر الْحَرَام بِفَتْح الْمِيم على الصَّحِيح الْمَشْهُور وَبِه جَاءَ الْقُرْآن وَحكى الْجَوْهَرِي وَغَيره كسرهَا وَمعنى الْحَرَام الْمحرم الَّذِي يحرم فِيهِ الصَّيْد وَغَيره فَإِنَّهُ من الْحرم وَقيل ذُو الْحُرْمَة وَسمي مشعرا لما فِيهِ من الشعائر وَهِي معالم الدّين وَهُوَ عِنْد الْفُقَهَاء جبل بِالْمُزْدَلِفَةِ يُقَال لَهُ قزَح وَعند الْمُفَسّرين والمحدثين هُوَ جَمِيع الْمزْدَلِفَة الموسى وَزنه فعلى وَقيل مفعل من أوسيت رَأسه أَي حلقته قَول الْمِنْهَاج وَالْحلق وَالطّواف وَالسَّعْي لَا آخر لوَقْتهَا لَفْظَة السَّعْي مِمَّا زَاده الْمِنْهَاج قَول الْمِنْهَاج حاضروا الْمَسْجِد الْحَرَام من دون مرحلَتَيْنِ من مَكَّة أَو من الْحرم هُوَ الصَّوَاب وَأما قَول الْمُحَرر إِن غير الْحَاضِر من مَسْكَنه فَوق مرحلَتَيْنِ فمقتضاه أَن من مَسْكَنه على مرحلَتَيْنِ فَقَط فَهُوَ من حاضريه وَلَيْسَ مُرَاده بل نفس المرحلتين لَهُ حكم مَا فَوْقه فَكَانَ الأجود حذف لَفْظَة فَوق قَوْلهمَا يحرم عَلَيْهِ دهن شعر الرَّأْس احترزا بالشعر عَن دهن رَأس الأصلع الَّذِي لَا شعر لَهُ لفساد منبته قَول الْمِنْهَاج يحرم إِزَالَة شعر الْمحرم إِنَّمَا قَالَ إِزَالَة ليتناول الْحلق والنتف

1 / 57