Panduan Pemuja
دليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
الاحرام (1).
والأولى، بل الأحوط أن يكون عقيب (2) الصلاة (3)، وأفضلها هو فريضة الظهر (4)، <div>____________________
<div class="explanation"> غير ظاهر.
(1) بلا خلاف ظاهر، لاطلاق الأدلة، وخصوص ما ورد في الحائض والنفساء (1).
(2) لما عن الإسكافي من القول بالوجوب (2)، اعتمادا على ظواهر النصوص الآمرة بذلك، لا سيما وفي بعضها الأمر بالإعادة لو أحرم بغير صلاة (3).
لكن الاجماع موجب لحملها على الندب، لا سيما وإن كلها أو جلها مشتمل على خصوصيات مستحبة إجماعا ونصا.
مضافا إلى ما يظهر من خبر إدريس من كون صلاة الاحرام تطوعا (4)، وما تقدم في الغسل جار هنا أيضا.
(3) إجماعا، نصا وفتوى.
(4) كما نسب إلى الأصحاب (5)، واستفادته من النصوص محل تأمل.
نعم، في بعض النصوص تعيين وقت الزوال (6)، ودلالته على ما ذكر</div>
Halaman 87
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483